الموسوعة الحديثية


- أنَّ قَتادةَ بنَ عبدِ اللهِ قال له عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: لَولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يُقادُ والدٌ بوَلَدِه، لقَتَلتُكَ -أو لضَرَبتُ عُنُقَكَ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3273
التخريج : أخرجه البيهقي (16566) بقصة في أوله
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم اعتصام بالسنة - اتباع النبي في كل شيء اعتصام بالسنة - لزوم السنة ديات وقصاص - لا يقتل الوالد بالولد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (8/ 72)
16566- أخبرنا أبو الحسن : على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنى عبد الله بن الصقر حدثنا داود بن رشيد حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن قتادة بن عبد الله كانت له أمة ترعى غنمه فبعثها يوما ترعاها فقال له ابنه منها حتى متى تستأمى أمى والله لا تستأميها أكثر مما استأميتها فأصاب عرقوبه فطعن فى خاصرته فمات قال فذكر ذلك سراقة بن مالك بن جعشم لعمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال له وائتنى من قابل ومعك أربعون أو قال عشرون ومائة من الإبل قال ففعل فأخذ عمر رضى الله عنه منها ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة فأعطاها إخوته ولم يورث منها أباه شيئا وقال لولا أنى سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : لا يقاد والد بولد . لقتلتك أو لضربت عنقك.