الموسوعة الحديثية


- أقلُّ ما يَكونُ الحيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ ثلاثٌ وأَكثرُ ما يَكونُ منَ المَحيضِ عشرةُ أيَّامٍ فإذا رأتِ الدَّمَ أَكثرَ من عشرةِ أيَّامٍ فَهيَ مُستحاضةٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه عبد الملك، والعلاء بن كثير ، ذكر من جرحهما، ومن نفى سماع مكحول من أبي أمامة]
الراوي : أبو أمامة | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 1/383
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/111)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/373)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (994) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حيض - إقبال المحيض وإدباره حيض - بدء الحيض حيض - المستحاضة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


العلل المتناهية في الأحاديث الواهية - العلمية (1/ 383)
642 - حديث آخر اخبرنا عبدالحق قال انا عبدالرحمن بن احمد قال اخبرنا ابن بشران قال انا الدارقطني قال انا عثمان بن احمد بن السماك قال انا ابراهيم بن الهيثم البلدي قال حدثنا ابراهيم بن مهدي المصيصي قال انا حسان بن ابراهيم الكرماني قال نا عبدالملك قال سمعت العلاء قال سمعت مكحول يحدث عن ابي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب ثلاث وأكثر ما يكون من المحيض عشرة ايام فإذا رأت الدم اكثر من عشرة ايام فهي مستحاضة قال الدارقطني عبدالملك هذا رجل مجهول والعلاء بن كثير ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من ابي امامة شيئا والله اعلم قال احمد العلاء بن كثير ليس بشيء وقال ابو رزعة واهي الحديث وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الأثبات وقد روى سليمان بن عمرو عن يزيد بن جابر عن مكحول عن ابي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الحيض عشر فما زاد فهي مستحاضة قال ابو حاتم ابن حبان كان سليمان يضع الحديث

المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(2/ 111) روى عن مكحول عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يكون الحيض للجارية البكر والنيب التي أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة ، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فهي مستحاضة فإذا زادت على أيام أقرائها قضت ، ودم الحيض أسود فاتر تعلوه حمرة ودم الاستحاضة أصفر رقيق تعلوه صفرة ، فإذا غلبها فلتحتش كرسفا ، فإن غلبها فلتعلها بأخرى ، فإن غلبها في الصلاة ، فلا تقطع الصلاة ، وإن قطر ويأتيها زوجها ويصوم " . أخبرناه أحمد بن يحيى بن زهير قال : حدثنا إسحاق بن شاهين قال : حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني قال : حدثنا عبد الملك بن عمير قال : سمعت العلاء قال : سمعت مكحولا عن أبي أمامة .

الكامل في الضعفاء (2/ 373)
أخبرنا بهلول بن إسحاق ثنا سويد بن سعيد ثنا حسان بن إبراهيم حدثني عبد الملك رجل من أهل الكوفة قال سمعت العلاء يقول سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال قلما يكون الحيض للجارية البكر والثيب التي قد أيست من المحيض ثلاثا وأكثر ما يكون الحيض عشرة أيام فإذا زاد الدم أكثر من عشرة فهي مستحاضة تقضي ما زاد على أيام إقرائها ودم الحيض لا يكون إلا أسود عبيطا تعلوه حمرة ودم المستحاضة رقيق تعلوه صفرة فإن كثر عليها فجاء في الصلاة فلتحش كرسفا فإن غلبلها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وان قطر ويأتيها زوجها وتصوم...قال الشيخ وهذه الثلاثة أحاديث لا يرويها عن إبراهيم الصائغ غير حسان هذا

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (1/ 549)
[[994]] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، أنا الباغندي محمد بن سليمان (ح). وأخبرنا محمد بن الحسين وأبو بكر بن الحارث، قالا: أنا علي بن عمر، ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، ثنا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي، ثنا عمرو بن عون، أنا حسان بن إبراهيم الكرماني، أنا عبد الملك، عن العلاء قال: سمعت مكحولا يقول عن أبي أمامة الباهلي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام، ولا أكثر من عشرة أيام، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة، فما زاد على أيام أقرائها قضت، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحتش كرسفا، فإن غلبها فلتعلها بأخرى،فإن غلبها فلا تقطع الصلاة وإن قطر" زاد الصفار: "ويأتيها زوجها، وتصوم وتصلي". قال علي بن عمر الحافظ: عبد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير، وهو ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا، والله أعلم