الموسوعة الحديثية


- من صلى صلاةً مكتوبةً مع الإمامِ فليقرأْ بفاتحةِ الكتابِ في سَكَتاتِهِ، ومن انتهى إلى أُمِّ القرآنِ فقد أَجْزَأَهُ

الصحيح البديل:


- لَا صَلَاةَ لِمَن لَمْ يَقْرَأْ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ.