الموسوعة الحديثية


- إنَّ مَن سأَلَ عن مواضعِ الفَيءِ، فهو ما حكَمَ فيه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ، فرآهُ المؤمنونَ عدلًا، موافقًا لقولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: جعَلَ اللهُ الحقَّ على لسانِ عُمَرَ وقلبِه، فرَضَ الأَعطِيةَ، وعقَدَ لأهلِ الأديانِ ذِمَّةً بما فرَضَ عليهم مِن الجِزيةِ ، لم يضرِبْ فيها بخُمسٍ، ولا مَغنَمٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عمر بن عبدالعزيز | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2961
التصنيف الموضوعي: جزية - أخذ الجزية غنائم - تدوين العطاء غنائم - ما لا يجب فيه الخمس مناقب وفضائل - عمر بن الخطاب غنائم - مصرف الفيء
| أحاديث مشابهة