الموسوعة الحديثية


- أمَرَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا خَرَصتُم فخُذوا ودَعوا الثُّلُثَ، فإن لم تَدَعوا الثُّلُثَ فدَعوا الرُّبُعَ.
خلاصة حكم المحدث : الانقطاع بين سهل والتابعي ينجبر بالطرق والأحاديث الأخرى
الراوي : سهل بن أبي حثمة | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 312/31
التخريج : أخرجه الترمذي (643)، والنسائي (2491)، والدارمي (2661) جميعا بلفظه، وأبو داود (1605)، وأحمد (15713) كلاهما بلفظ مقارب.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 26)
: 643 - حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرني خبيب بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، يقول: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع وفي الباب عن عائشة، وعتاب بن أسيد، وابن عباس.

[سنن النسائي] (5/ 42)
: 2491 - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا شعبة قال: سمعت خبيب بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار ، عن سهل بن أبي حثمة قال: أتانا ونحن في السوق فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌إذا ‌خرصتم ‌فخذوا ‌ودعوا ‌الثلث، فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث - شك شعبة - فدعوا الربع.

[مسند الدارمي - ت حسين أسد] (3/ 1710)
: 2661 - حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الأنصاري، قال: جاء سهل بن أبي حثمة، إلى مجلسنا فحدث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم، فخذوا ودعوا، دعوا الثلث، ‌فإن ‌لم ‌تدعوا ‌الثلث، ‌فدعوا ‌الربع

سنن أبي داود (2/ 110 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1605 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مسعود، قال: جاء سهل بن أبي حثمة، إلى مجلسنا، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم، فجذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا، أو تجذوا الثلث، فدعوا الربع، قال أبو داود: الخارص يدع الثلث للحرفة

مسند أحمد (24/ 485 ط الرسالة)
: 15713 - حدثنا عفان، حدثنا شعبة، قال: أخبرني خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا خرصتم، فجدوا ودعوا؛ دعوا الثلث، فإن لم تجدوا وتدعوا، ‌فدعوا ‌الربع "