الموسوعة الحديثية


- خَرَج سَعدُ بنُ عُبادةَ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بَعضِ مَغازيه، فحَضَرَت أُمُّ سَعدٍ الوَفاةُ فقيل لها: أَوصي قالتْ: فيم أُوصي؟ إنَّما المالُ مالُ سَعدٍ، فتُوُفِّيَت قَبْلَ أن يَقْدَمَ سَعدٌ، فلما قَدِم سَعدٌ ذُكِر له ذلكَ، فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، هل يَنفَعُها أن أتصَدَّقَ عنها؟ قالَ: نَعَم. قالَ سَعدٌ: حائطُ كذا وكذا صَدَقةٌ عنها، لحائطٍ قد سَمَّاه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح الإسناد، وله شاهد صحيح على شرط البخاري
الراوي : شرحبيل بن سعد بن عبادة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 1550
التصنيف الموضوعي: صدقة - الصدقة عن الميت بر وصلة - بر الوالدين وحقهما وصايا - ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه وصايا - وصول ثواب القربات إلى الميت إذا فعلت له وإن لم يوص