الموسوعة الحديثية


- قاطعَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أهلَ خيبرَ على الشطرِ وكان يُعطي نساءَه منها مائةَ وسقٍ ثمانينَ تمرًا وعشرينَ شعيرًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 9/181
التخريج : أخرجه البخاري (2285) مختصراً بنحوه، ومسلم (1551) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - المزارعة مع اليهود مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع نفقة - النفقة على الأهل مزارعة - إقطاع الأراضي والماء والدور
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (6/ 23 ت أحمد شاكر)
: 6469 - حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ‌قاطع ‌رسول ‌الله -صلي الله عليه وسلم - أهل خيبر على الشطر، وكان يعطي نساءه منها مائة وسن، ثمانين تمرا، وعشرين شعيرا. قال أبو عبد الرحمن: قرأت على أبي هذه الأحاديث إلى آخرها.

[صحيح البخاري] (3/ 94)
: ‌2285 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها وأن ابن عمر حدثه: أن المزارع كانت تكرى على شيء، سماه نافع لا أحفظه.

صحيح مسلم (3/ 1186 ت عبد الباقي)
: 2 - (‌1551) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا علي (وهو ابن مسهر). أخبرنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر. قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير. فلما ولي عمر قسم خيبر. خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام. فاختلفن. فمنهن من اختار الأرض والماء. ومنهن من اختار الأوساق كل عام. فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء.

صحيح مسلم (3/ 1186 ت عبد الباقي)
: 3 - (1551) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله. حدثني نافع عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر. واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر. ولم يذكر: فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء. وقال: خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض. ولم يذكر الماء.