الموسوعة الحديثية


- من أدركَ رمضانَ فأفطرَ لمرضٍ، ثم صَحَّ ولم يقضِهِ حتى دخل رمضانُ آخرُ، صام الذي أدركَهُ، ثم يقضي ما عليهِ، ثم يُطْعِمُ عن كلِّ يومٍ مسكينًا
خلاصة حكم المحدث : فيه عمرو بن موسى بن وجيه وهو ضعيف جدا، والراوي عنه نافع ضعيف أيضا،وصح عن ابن عباس من قوله أيضا
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 2/812
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((أحكام القرآن)) (889)، والدارقطني (2/197)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1122) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صيام - الترخص بالفطر للمريض صيام - قضاء الصيام لمن أفطر في رمضان صيام - من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


أحكام القرآن للطحاوي (1/ 412)
889 - حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن أبي هريرة، ولم يسمع منه أنه قال في رجل مرض في شهر رمضان، ثم صح فلم يقضه حتى أدرك شهر رمضان آخر: " ليصم الذي حضر، ثم ليقض الأول ويطعم لكل يوم مسكينا ". قال الله عز وجل: {فعدة من أيام أخر} ، ولم يذكر عز وجل مع ذلك طعاما فهذه حجة توجب ما ذكرنا عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، في سقوط الإطعام، عن من عليه قضاء شهر رمضان الثاني الذي قد دخل عليه، وبعد أن كان أمكنه القضاء فيما بينهما فإن قال قائل: إن الصيام في هذه الآية الصلاة، لأن الصيام قد يصلح بالإطعام، والصلاة لا تصلح بغيرها قيل وما دليلك على أن الصيام يصلح بغيره من الإطعام؟ فإن ذكر الكفارات التي تجب على المجامعين في شهر رمضان نهارا متعمدين لذلك، قيل: وهل يشبه هذا ما كنا فيه؟ إذ كانت الكفارة التي هي إطعام ستين مسكينا يجب لمكان الإفطار عن الصيام في اليوم الذي كان فيه الجماع من شهر رمضان، والذي يجب عندك على المفرط في قضاء رمضان إلى دخول رمضان آخر عليه، إنما يجب عليه لمكان كل يوم إطعام مسكين واحد لا غير، وإن ذكر أنه يجب على الشيخ الذي لا يطيق الصوم في شهر رمضان إطعام مسكين عن كل يوم منه قيل له: هذا كما ذكرت، وقد جعل هذا الطعام الذي ذكرت بدلا من الصيام، لا إصلاح الصيام، فلم نجد في الأشياء المتفق عليها شيئا يصلح به الصيام كما ذكرت، فيعطف عليه هذا الموضوع المختلف فيه، غير أنا نظرنا إلى ما روي عن ابن عباس، وأبي هريرة في إيجابهما الإطعام على من وجب عليه قضاء رمضان، فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان آخر، وقد أمكنه صومه مع القضاء الذي أوجبناه عليه في ذلك، فلم نره منصوصا في كتاب الله عز وجل، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا وجدناه يثبت بالقياس، فعقلنا بذلك أنهما لم يقولاه رأيا ولا استنباطا، وإنما قالاه توقيفا فكان القول به حسنا عندنا، ولم نجد عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سواهما إسقاط الإطعام في هذا، فقلنا به، وخالفنا أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، في نفيهم وجوب الإطعام في ذلك وهذا الذي ذكرناه من الاختلاف الذي وصفنا، فهو فيمن ترك قضاء رمضان، وقد أمكنه قضاؤه حتى يدخل عليه رمضان آخر، فأما من ترك قضاءه لعلة تبيح له ترك القضاء، فإنه لا يجب عليه مع القضاء في ذلك إطعام، وإنما عليه القضاء خاصة على مذهب ابن عباس، وأبي هريرة، الذي رويناه عنهما، والله الموفق.

سنن الدارقطني - المعرفة (2/ 197)
89 - حدثنا محمد بن جعفر بن أحمد الصيرفي ثنا بكر بن محمود بن مكرم الفزاري ثنا إبراهيم بن نافع أبو إسحاق الجلاب ثنا عمر بن موسى بن وجيه ثنا الحكم عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم مكان كل يوم مسكينا إبراهيم بن نافع وابن وجيه ضعيفان.

التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 97)
: ‌‌مسألة إذا أخر قضاء رمضان لغير عذر حتى جاء رمضان آخر وجبت عليه الفدية مع القضاء وقال أبو حنيفة لا يجب إلا القضاء ‌1122 - أخبرنا ابن عبد الخالق قال أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد أنبأنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا الدارقطني حدثنا محمد بن جعفر بن أحمد الصيرفي حدثنا بكر بن محمود بن مكرم القزاز حدثنا إبراهيم بن نافع الجلاب حدثنا عمر بن موسى بن وجيه حدثنا الحكم بن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أفطر في رمضان ثم مرض ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم عن كل يوم ستين مسكينا. قال الدارقطني وأخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا معاذ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريح عن عطاء عن أبي هريرة أنه قال في رجل مرض في رمضان ثم صح فذكر نحو الحديث قال الدارقطني إسناد صحيح موقوف وعلى الموقوف العمل فأما المسند فلا يصح فيه إبراهيم بن نافع قال أبو حاتم الرازي كان يكذب وحدث عن ابن وجيه أحاديث بواطيل قال وعمر متروك الحديث كان يضع الحديث وقال يحيى بن معين ليس بثقة.