الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أمرَ مناديًا فنادى : إن صدقةَ الفطرِ صاعٌ من تمرٍ أو صاعٌ من شعيرٍ أو نصفُ صاعٍ من بُرٍّ، وإن الولدَ للفراشِ وللعاهرِ الحجرَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى بن عباد بن هانئ قال العقيلي : حديثه يدل على الكذب ، وقال أبو حاتم : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 4/387
التخريج : أخرجه أبو داود (1622)، والنسائي (1580) بنحوه، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (4/ 417) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - زكاة الفطر مقدارها زكاة - وجوب زكاة الفطر نكاح - الولد للفراش اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث