الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ مَسعودٍ: أنَّهم سأَلوهُ عن رَجُلٍ تزَوَّجَ امرَأةً، فماتَ ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، قال: فردَّدَهم شَهرًا، ثم قال: أقولُ فيها برَأيي، فإنْ يَكُ صَوابًا، فمِن قِبَلِ اللهِ، وإنْ يَكُ خَطأً، فمِن قِبَلي، لها صَداقُ نِسائِها، لا وَكْسَ ، ولا شَطَطَ، لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ. فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ، فقال: أشهَدُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى به في امرَأةٍ منَّا، يُقالُ لها: بَرْوَعُ ابنةُ واشِقٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح،
الراوي : معقل بن سنان الأشجعي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5323
التخريج : أخرجه أبو داود (2114) مختصراً باختلاف يسير، والترمذي (1145)، والنسائي (3524) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث نكاح - الصداق عدة - عدة غير المدخول بها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه