الموسوعة الحديثية


- منِ استحلَّ بدرهمٍ في النِّكاحِ فقدِ استحلَّ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده ضعف
الراوي : أبو لبيبة الأشهلي جد يحيى بن عبدالرحمن | المحدث : ابن الملقن | المصدر : شرح البخاري لابن الملقن الصفحة أو الرقم : 24/471
التخريج : أخرجه أبو يعلى (943) واللفظ له، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (6976) في أثناء حديث، والبيهقي (14762) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - حق المرأة على الزوج
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أبي يعلى (2/ 241 ت حسين أسد)
: 943 - حدثنا عمرو بن محمد الناقد، حدثنا وكيع، حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌استحل ‌بدرهم في النكاح فقد استحل

[معرفة الصحابة لأبي نعيم] (6/ 3004)
: ‌6976 - حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا الهيثم بن أيوب، ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، ثنا يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من منع يتيمه النكاح فزنى فالإثم بينهما، ومن استحل بدرهم فقد استحل

السنن الكبرى للبيهقي (7/ 238)
14762- أخبرنا أبو بكر بن الحارث أخبرنا أبو محمد بن حيان الأصبهانى حدثنا محمد بن عبد الله بن رسته حدثنا سعيد بن عنبسة حدثنا وكيع حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن أبى لبيبة عن أبيه عن جده أبى لبيبة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : من استحل بدرهم فقد استحل . يعنى النكاح. ورواه أبو بكر بن أبى شيبة عن وكيع عن ابن أبى لبيبة عن جده عن النبى -صلى الله عليه وسلم-.