الموسوعة الحديثية


- "أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أن يَعقِلَ عنِ المَرأةِ عَصَبَتُها مَن كانوا، ولا يَرِثونَ مِنها إلَّا ما فضَل عن ورَثَتِها، وإن قُتِلَت فعَقْلُها بَينَ ورَثَتِها وهم يَقتُلونَ قاتِلَها"
خلاصة حكم المحدث : في إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد
الراوي : جد عمرو بن شعيب | المحدث : صديق خان | المصدر : الروضة الندية الصفحة أو الرقم : 2/304
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الدية على العاقلة ديات وقصاص - القود من القاتل فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة فرائض ومواريث - ميراث العصبة فرائض ومواريث - البداية بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي