الموسوعة الحديثية


- لا طلاقَ إلا بعدَ نكاحٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ثقات وقد بين ابن عدي علته
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1251
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3676)، والدارقطني في ((الأفراد)) كما في ((أطراف الغرائب والأفراد)) لابن طاهر المقدسي (3189)، والحاكم (3568)
التصنيف الموضوعي: طلاق - تعليق الطلاق طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (4/ 85)
: ‌3676 - حدثنا صالح بن أحمد بن أبي مقاتل قال: نا محمد بن يحيى القطعي قال: نا عاصم بن هلال البارقي، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح. لم يرو هذا الحديث عن أيوب، إلا عاصم بن هلال، تفرد به: محمد بن يحيى القطعي ".

أطراف الغرائب والأفراد (3/ 437)
: ‌3189 - حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح. تفرد به القطيعي عن (هلال بن عاصم) عن أيوب عن نافع.

المستدرك على الصحيحين (2/ 454)
: ‌3568 - فحدثناه أبو علي، وأبو الحسين بن المظفر الحافظان، وأبو حامد بن شريك الفقيه، وأبو أحمد الشعبي، وأبو إسحاق الرازي في آخرين قالوا: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا محمد بن يحيى القطيعي، ثنا عاصم، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح وأما حديث عائشة ".