الموسوعة الحديثية


- كانَ العباسُ بنُ عبدِ المطلبِ إذَا دفَعَ مالًا مضَارَبَةً اشتَرَطَ على صاحِبِهِ أنْ لا يَسْلُكَ بهِ بحْرًا، ولا ينزِلَ بهِ وادِيًا، ولا يشتَرِي بهِ ذاتَ كَبِدٍ رَطْبِةٍ ، فإن فعَلَ فهوَ ضَامِنٌ ، فَرَفَعَ شَرْطَهُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأَجَازَهُ
خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] أبو الجارود قال الدارقطني : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 4/446
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (760)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/189)، والدارقطني (3/78) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: شركة - جواز المضاربة شركة - صفة الشراكة في المال قراض - الشروط في القراض غصب وضمانات - ما يضمن قراض - ما يجوز في القراض ولا يجوز
|أصول الحديث