الموسوعة الحديثية


- وُجِدَ في قائِمِ سيفِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كِتابٌ فيه: إنَّ أَشَدَّ النَّاس عُتُوًّا مَن يَضرِبُ غيرَ ضارِبِه، ورَجُلٌ قَتَلَ غيرَ قاتِلِه، ورَجُلٌ تَوَلَّى غيرَ أهْلِ نعمتِه، فمَن فَعَلَ ذلك فقد كَفَرَ باللهِ ورسولِه، لا يَقبَلُ اللهُ - عزَّ وجلَّ - منه صَرْفًا، ولا عَدْلًا. وفي الآخِرِ: المؤمنون تَكَافَأُ دِماؤُهُم، يَسعَى بذِمَّتِهِم أَدناهُم، لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافر، ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِه، ولا يَتوارَثُ أهْلِ مِلَّتيْنِ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا صلاةَ بعد العصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، ولا تُسافِرُ المرأةُ ثلاثَ ليالٍ مع غيرِ ذي مَحْرَمٍ.
خلاصة حكم المحدث : له شاهد
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/434
التخريج : أخرجه ابن أبي عاصم في ((الديات)) (ص25، 51) مفرقاً مختصراً، وأبو يعلى (4757) باختلاف يسير، والدارقطني (3/131) مختصراً
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر ديات وقصاص - تحريم القتل فرائض ومواريث - لا يتوارث أهل ملتين نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... جهاد - حفظ أهل الذمة وبيان ما يقتضي به عهدهم
|أصول الحديث