الموسوعة الحديثية


- أَتَى رجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إني ظاهرْتُ مِنِ امرَأَتِي فرَأَيْتُ بَياضَ خُلْخَالِهَا في القَمَرِ فأعجبتنِي فوقعتُ عليهَا، فقال: أَوَ ما قالَ اللهُ { مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا } ؟ ‍ قال: قد فعلتُ يا رسولَ اللهِ. قال: أمسِكْ عنها حتَّى تُكَفِّرَ.
خلاصة حكم المحدث : فيه إسماعيل واه، والصيني متروك
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 6/2981
التخريج : أخرجه البيهقي (15658)
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - كفارة الظهار خلع وظهار - لا يقربها حتى يكفر خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - المظاهر يواقع قبل أن يكفر خلع وظهار - أحكام الظهار
|أصول الحديث