الموسوعة الحديثية


- نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن نَقرةِ الغُرابِ، وافتِراشِ السَّبُعِ، وأن يوطِّنَ الرَّجُلُ المَكان في المَسجِدِ كما يوطِّنُ البَعيرُ.  
خلاصة حكم المحدث : فيه بعض الضعف
الراوي : عبد الرحمن بن شبل الأنصاري | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 87/20
التخريج : أخرجه أبو داود (862) والنسائي (1112) واللفظ لهما، وابن ماجه (1429) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - النهي عن الافتراش ونقرة الغراب صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة مساجد ومواضع الصلاة - ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه آداب عامة - ضرب الأمثال اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 228)
862 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر بن الحكم، ح وحدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن جعفر بن عبد الله الأنصاري، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، هذا لفظ قتيبة

سنن النسائي (2/ 214)
1112 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، عن الليث، قال: حدثنا خالد، عن ابن أبي هلال، عن جعفر بن عبد الله، أن تميم بن محمود أخبره، أن عبد الرحمن بن شبل أخبره، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام للصلاة كما يوطن البعير "

سنن ابن ماجه (1/ 459)
1429 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، ح وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قالا: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير "