الموسوعة الحديثية


- لا تُقبلُ شَهادةُ الولدِ لوالدِهِ ولا الوالدِ لولدِهِ ولا المرأةِ لزوجِها ولا الزَّوجِ لزوجتهِ ولا العبدِ لسيِّدِهِ ولا المولى لعبدِهِ ولا الأجيرِ لمن استأجرَهُ
خلاصة حكم المحدث : ليس له إسناد أو له إسناد ولا يحتج بمثله النقاد من أهل العلم
الراوي : - | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : رسالة لطيفة في أحاديث ضعيفة الصفحة أو الرقم : 39
التصنيف الموضوعي: شهادات - شهادة الإماء والعبيد شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - شهادة النساء شهادات - ما ترد به الشهادة شهادات - من لا تجوز شهادته
| أحاديث مشابهة

أحاديث مشابهة: