الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما يَجوزُ في الرَّضاعةِ مِن الشُّهودِ؟ قالَ: "رَجُلٌ وامْرَأةٌ".
خلاصة حكم المحدث : [فيه] البيلماني ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 362
التصنيف الموضوعي: شهادات - الشهادة على الأنساب والرضاع والموت