الموسوعة الحديثية


- بعَثَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليمَنِ، فذكَرَ مِثلَه [أي: حَديثَ: عن معاذٍ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا وجَّهَه إلى اليَمَنِ، أمَرَه أن يأخُذَ مِن البَقَرِ مِن كُلِّ ثلاثينَ: تبيعًا أو تبيعةً، ومِن كُلِّ أربعين: مُسِنَّةً، ومِن كُلِّ حالمٍ -يعني محتَلِمًا- دينارًا، أو عَدْلَه مِن المعافِرِ: ثيابٌ تكونُ باليمَنِ]، لم يذكُرْ: ثِيابًا تكونُ باليمَنِ، ولا ذكَرَ: -يعني– مُحتلمًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1578
التخريج : أخرجه أبو داود (1576)، والترمذي (623)، والنسائي (2450) جميعهم بألفاظ مقاربة.
التصنيف الموضوعي: جزية - أخذ الجزية زكاة - زكاة الأنعام أقضية وأحكام - نصب القاضي والأمير وغيرهما جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون
|أصول الحديث