الموسوعة الحديثية


- فذكَرَ معنى حديثِ سُفيانَ. [أي: معنى حديثِ: مَن قُتِل في عِمِّيَّا، في رِمِّيَّا، يكونُ بينَهم بحِجارةٍ، أو بالسِّياطِ، أو ضُرِب بعصًا فهو خطَأٌ، وعَقْلُه عَقْلُ الخطَأِ، ومَن قُتِل عَمدًا فهو قَوَدٌ -قال ابنُ عُبَيدٍ: قَوَدُ يَدٍ، ثم اتَّفَقا- ومَن حال دونَه، فعليه لعنةُ اللهِ وغضَبُه، لا يُقبَلُ منه صَرفٌ، ولا عَدلٌ].
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4540
التخريج : أخرجه النسائي (4789)، وابن ماجه (2635) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - قتل المؤمن ديات وقصاص - من قتل في الزحام ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (8/ 39)
: ‌4789 - أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: أنبأنا سليمان بن كثير قال: حدثنا عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر أو سوط أو بعصا فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمدا فقود يده، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل.

[سنن ابن ماجه] (2/ 880 )
: ‌2635 - حدثنا محمد بن معمر قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل في عمية أو عصبية بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل