الموسوعة الحديثية


- إذا أذَّنَ ابنُ أُمِّ مَكْتومٍ فكُلوا واشْرَبوا، وإذا أذَّنَ بلالٌ فلا تَأكُلوا ولا تَشرَبوا، وإنْ كانتِ المرأةُ مِنَّا يَبْقى عليها من سَحورِها، فتقولُ لبلالٍ: أمْهِلْ حتى أفرَغَ من سَحوري.

الصحيح البديل:


- إنَّ بلَالًا يُؤَذِّنُ بلَيْلٍ، فَكُلُوا واشْرَبُوا حتَّى يُنَادِيَ ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، ثُمَّ قالَ: وكانَ رَجُلًا أعْمَى، لا يُنَادِي حتَّى يُقالَ له: أصْبَحْتَ أصْبَحْتَ.

- أنَّ بلَالًا كانَ يُؤَذِّنُ بلَيْلٍ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: كُلُوا واشْرَبُوا حتَّى يُؤَذِّنَ ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فإنَّه لا يُؤَذِّنُ حتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ. قالَ القَاسِمُ: ولَمْ يَكُنْ بيْنَ أذَانِهِما إلَّا أنْ يَرْقَى ذَا ويَنْزِلَ ذَا.

- إنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتَّى يُؤَذِّنَ - أَوْ قالَ حتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ - ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكانَ ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى، لا يُؤَذِّنُ حتَّى يَقُولَ له النَّاسُ: أَصْبَحْتَ.