الموسوعة الحديثية


- مَن أُعمِرَ عُمْرَى، فهيَ لمَن أُعمرَهَا جَائِزَةٌ ، ومَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى، فهِيَ لِمَن أُرقِبَهَا جَائِزَةٌ ، ومَنْ وَهَبَ ِهبةً ثم عاد فيها فهو كالعائدِ في قِيئِهِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 4/63
التخريج : أخرجه النسائي (3710)، والبزار (4843) باختلاف يسير، وابن حبان (5126) بنحوه مختصراً
التصنيف الموضوعي: هبة وهدية - الرجوع بالهبة هبة وهدية - الرقبى هبة وهدية - العمرى آداب عامة - ضرب الأمثال رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 269)
3710- أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه))

[مسند البزار - البحر الزخار] (11/ 120)
4843- حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الحجاج، يعني ابن أرطاة، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرى لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قيئه، وأحسبه قال: ولا يحل لأحد أن يهب هبة، ثم يعود فيها إلا الوالد فيما يعطي الولد. وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد وهذا الحديث قد رواه غير واحد، عن طاووس، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحل لأحد أن يهب هبة، ثم يعود فيها إلا الوالد فيما يعطي الولد. وهذا الإسناد من حسان ما يروى في ذلك الحجاج مشهور إلا أنه رجل فيه تدليس، ولا نعلم أحدا ترك حديثه، وكان حافظا، وأبو الزبير فحدث عنه جماعة كثيرة من أهل البصرة والكوفة ومكة والمدينة، ولا نعلم أحدا ترك حديثه وما فوق ذلك مستغن عن ذكرهم لجلالتهم

صحيح ابن حبان (11/ 528)
5126- أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر، قال: حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن طاوس عن بن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ترقبوا أموالكم، فمن أرقب شيئا فهو لمن أرقبه)) والرقبى أن يقول: الرجل: هذا لفلان ما عاش، فإذا مات فلان فهو لفلان