الموسوعة الحديثية


- عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها أنَّها اشترتْ بريرةَ واشترط أهلُها ولاءَها، فقالَتْ : يا رسولَ اللهِ ! إنِّي اشتريتُ بريرةَ لأُعْتِقَها وأنَّ أهلها يشترطون ولاءَها، فقال : أعتقِيها فإنَّما الولاءُ لم أعتقَ، أو لمن أعطى الثمنَ، قال : فاشترَتْها فأعتقَتْهَا، قال : وخُيِّرَتْ فاختارت نفسها، فقالَتْ : لو أُعطيتُ كذا وكذا ما كنتُ معَه، قال : الأسودُ وكان زوجُها حرًّا
خلاصة حكم المحدث : قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته حراً أصح
الراوي : الأسود بن يزيد | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/223
التخريج : أخرجه البخاري (6754) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع طلاق - طلاق الأمة عتق وولاء - الولاء لمن أعتق نكاح - نكاح العبيد طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 154)
6754- حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود: ((أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها، واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله، إني اشتريت بريرة لأعتقها، وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال: أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. أو قال: أعطى الثمن. قال: فاشترتها فأعتقتها، قال: وخيرت فاختارت نفسها، وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه. قال الأسود: وكان زوجها حرا)). قول الأسود منقطع. وقول ابن عباس: رأيته عبدا أصح