الموسوعة الحديثية


- أن معاذًا لما أتى اليمنَ قال : لم أؤمرْ فيهما بشيءٍ [ يعني العسلَ وأوْقاصَ البقرِ ]
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 3/408
التخريج : أخرجه أحمد (22019)، والدارقطني في ((سننه)) (1927)، والشاشي في ((مسنده)) (1406) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - حكم الأوقاص زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة العسل زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (36/ 349)
22019 - حدثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، أتي معاذ، بوقص البقر والعسل، فقال: لم يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم فيهما بشيء قال سفيان: " الأوقاص: ما دون الثلاثين "

سنن الدارقطني (2/ 485)
1927 - حدثنا محمد بن مخلد , ثنا اليسع بن إسماعيل , ثنا سفيان بن عيينة , عن عمرو , عن طاوس , قال: أتي معاذ في وقص البقرة , فقال: لم يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم فيها بشيء , قال: وهن ما دون الثلاثين

المسند للشاشي (3/ 297)
1406 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، نا حجاج، نا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، أن معاذا أتي بوقص البقر والعسل، فقال: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بشيء