الموسوعة الحديثية


- عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: "أنَّ أخَوَينِ مِن الأنْصارِ كانَ بَيْنَهما ميراثٌ، فسَألَ أحَدُهما صاحِبَه القِسْمةَ، فقالَ: إن عُدْتَ تَسأَلُني القِسْمةَ فكلُّ مالٍ لي في رِتاجِ الكَعْبةِ ، فقالَ له عُمَرُ: إنَّ الكَعْبةَ غَنِيَّةٌ عن مالِك، كَفِّرْ عن يَمينِك، وكَلِّمْ أخاك، سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يَمينَ عليك، ولا نَذْرَ في مَعْصيةِ الرَّبِّ، ولا في قَطيعةِ الرَّحِمِ، ولا فيما لا تَملِكُ.
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عمر | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2/424
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر في الطاعة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر نذور - من نذر أن يتصدق بماله