الموسوعة الحديثية


- نَهَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يدخلَ الماءَ إلا بِمِئْزَرٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حماد بن شعيب ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2498
التخريج : أخرجه ابن خزيمة (249)، وأبو يعلى (1807)، وابن حبان في ((المجروحين)) (1/289) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إسبال الإزار زينة اللباس - ستر العورة غسل - دخول الحمام ستر العورة - وجوب سترها غسل - كراهية التعري عند الاغتسال في الحمام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح ابن خزيمة] (1/ 124)
: ‌249 - نا محمد بن عيسى، وأحمد بن الحسين بن عباد قالا: حدثنا الحسن بن بشر، نا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل الماء إلا بمئزر "

مسند أبي يعلى (3/ 343 ت حسين أسد)
: 1807 - حدثنا عبد الأعلى، حدثنا حماد بن شعيب، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ‌يدخل ‌الماء إلا بمئزر

المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(1/ 289) 242 - حماد بن شعيب التيمي الحماني كنيته أبو شعيب، يروي عن أبي الزبير وأبي يحيى القتات، سكن البصرة، يقلب الأخبار، ويرويها على غير جهتها. أخبرنا الحنبلي، قال: حدثنا أحمد بن زهير، عن يحيى بن معين [[قال]]: حماد بن شعيب ليس بشيء. قال أبو حاتم: وهو الذي روى عن أبي الزبير. عن جابر ـ، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يدخل الماء إلا بمئزر ... أخبرنا بالحديثين جميعا أبو يعلى، قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، قال: حدثنا حماد بن شعيب، عن أبي الزبير، عن جابر .ليس للحديث الأول أصل يرجع إليه. وقد سمع الحسن بن بشر هذا الخبر عن حماد بن شعيب. ورواه عن زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، وهم فيه