الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عُمَرَ قالَ: إذا كانَ الوَلِيُّ مُضارًّا فوَلَّتْ رَجُلًا فأَنكَحَها، فنِكاحُها جائِزٌ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ابن لهيعة لا يحتج به.
الراوي : نافع | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4018
التصنيف الموضوعي: نكاح - شرط الولي للنكاح