الموسوعة الحديثية


- الدِّرهمُ بالدِّرهمِ، لا زِيادةَ والدِّينارُ بالدِّينارِ ولا تَشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبيعوا غائبًا منها بناجزٍ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 14/277
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5767) واللفظ له، وهو عند البخاري (2177)، ومسلم (1584)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار] (14/ 277)
: حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الدرهم بالدرهم لا زيادة، والدينار بالدينار، ‌ولا ‌تشفوا ‌بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز".

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 67)
: 5767 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن أبي داود، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرهم بالدرهم ، لا زيادة ، والدينار بالدينار ، ‌ولا ‌تشفوا ‌بعضها على بعض ، ولا تبيعوا غيبا منها بناجز

[صحيح البخاري] (3/ 74)
: 2177 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا ‌الذهب ‌بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.

صحيح مسلم (3/ 1208 ت عبد الباقي)
: 75 - (1584) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن أبي سعيد الخدري؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. ‌ولا ‌تشفوا ‌بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز).