الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال : لا تَبيعوا إلى العَطاءِ، ولا إلى الْأَنْدَرِ، ولا إلى الدِّيَاسِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] رجل لا يثبت حديثه
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم الصفحة أو الرقم : 4/191
التخريج : أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (11633) والشافعي في ((المسند)) ((ص: 139)) بلفظه
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه سلم - السلم سلم - نقد رأس المال في السلم بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الأم للشافعي (3/ 96)
(أخبرنا) سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال. لا تبيعوا إلى العطاء، ولا إلى الأندر، ولا إلى الدياس

مسند الشافعي (ص: 139)
أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تبيعوا إلى العطاء، ولا إلى الأندر، ولا إلى الدياس

معرفة السنن والآثار (8/ 198)
11633 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال: لا تبيعوا إلى العطاء، ولا إلى الأندر، ولا إلى الدياس