الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ قال : أتَى علينا زمانٌ وما يرَى أحدُنا أنَّه أحقُّ بالدِّينارِ والدِّرهمِ من أخيه المسلمِ، ثمَّ أصبح الدِّينارُ والدِّرهمُ أحبَّ إلى أحدِنا من أخيه المسلمِ سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : إذا ضنَّ النَّاسُ بالدِّينارِ والدِّرهمِ، وتبايعوا بالعينةِ، وتبِعوا أذنابَ البقرِ، وتركوا الجهادَ في سبيلِ اللهِ، أنزل اللهُ بهم ذلًّا فلم يرفَعْه عنهم حتَّى يُراجعوا دينَهم
خلاصة حكم المحدث : أصح ما ورد في ذم بيع العينة، قلت وعندي أنه معلول، لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/972
التخريج : أخرجه أبو داود (3462)، وأحمد (4825) باختلاف يسير دون الزيادة في أوله، والطبراني (12/432) (13583) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع العينة والتورق جهاد - التغليظ في ترك الجهاد رقائق وزهد - الزهد في الدنيا مزارعة - التحذير من الاشتغال بآلة الزرع فتن - فتنة المال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه