الموسوعة الحديثية


- لا تصُمْ يومَ السَّبتِ إلَّا في فريضةٍ، ولو لم تجِدْ إلَّا لحاءَ شجرةٍ فأفطِرْ عليه
خلاصة حكم المحدث : إسناده رجاله ثقات لكن فيه علة وله شاهد صحيح
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 3101
التخريج : أخرجه الطبراني (8/ 172) (‌7722) واللفظ له ، والروياني في ((المسند)) (1258) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صيام - الأيام المنهي عن صيامها صيام - صيام يوم السبت صيام - تخصيص يوم أو شهر بعينه بالصيام صيام - صيام التطوع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الكبير للطبراني] (8/ 172)
: ‌7722 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني الحكم بن موسى، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن دينار، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصم السبت إلا فريضة، ولو لم تجد إلا لحا شجر فأفطر عليه

[مسند الروياني] (2/ 307)
: 1258 - نا سلمة، نا أبو المغيرة، نا حسان بن نوح قال: سمعت أبا ‌أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ‌لا ‌يصومن ‌أحدكم ‌يوم ‌السبت ‌إلا ‌في الفريضة، فإن لم يجد إلا لحاء شجرة فليفطر عليه