الموسوعة الحديثية


- أنَّه كان لا يَبِيعُ ثِمارَه حتى تَطلُعَ الثُّرَيَّا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 9/56
التخريج : أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم بعد حديث (2193)، وأخرجه موصولا مالك (2/619) واللفظ له، وعبدالرزاق (14316)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 76)
((‌2193- وقال الليث عن أبي الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان أصابه مراض أصابه قشام عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر قال أبو عبد الله رواه علي بن بحر حدثنا حكام حدثنا عنبسة عن زكرياء عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد)).

[موطأ مالك- رواية يحيى] (2/ 619 )
13- وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت أنه كان ((‌لا ‌يبيع ‌ثماره ‌حتى ‌تطلع الثريا)) قال مالك: والأمر عندنا في بيع البطيخ، والقثاء، والخربز، والجزر، إن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز، ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره، ويهلك وليس في ذلك وقت يؤقت، وذلك أن وقته معروف عند الناس، وربما دخلته العاهة، فقطعت ثمرته، قبل أن يأتي ذلك الوقت، فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه ((.

[مصنف عبد الرزاق] (8/ 62 ت الأعظمي)
14316- عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، وابن عيينة، عن الزهري، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت، قال وهو بالمدينة: ((لا تبتاعوا الثمرة حتى تطلع الثريا)) قال الزهري: فذكرت ذلك لسالم بن عبد الله فقال: ((إن العاهة لتكون بعد ذلك)).