الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ أنه قال في الرجلِ يُطَلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ: لا يُعْتَدُّ بذلك.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 7/10
التخريج : أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (9/ 375) ، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (17752) ، وابن الأعرابي في ((معجم شيوخه)) (1751) باختلاف يسير .
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المحلى بالآثار] (9/ 375)
: نا يونس بن عبيد الله نا ابن ‌عبد ‌الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا ابن بشار نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته ‌وهي ‌حائض، قال ابن عمر: لا يعتد لذلك.

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 57 ت الحوت)
: 17752 - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، في الذي يطلق امرأته وهي حائض، قال: لا تعتد ‌بتلك ‌الحيضة

معجم شيوخ ابن الأعرابي (2/ 249 ط العلمية)
: 1751 - حدثنا عباس، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا الثقفي، عن عبيد الله، عن ‌نافع: عن ‌ابن ‌عمر: إذا طلقها ‌وهي ‌حائض لم تعتد بتلك الحيضة. قال يحيى بن معين: هذا حديث غريب لم يحدث به إلا عبد الوهاب.