الموسوعة الحديثية


- كنتُ أبيعُ الإبلَ في البَقيعِ فأبيعُ بالدَّنانيرِ، وآخذُ الدَّراهمَ وأبيعُ بالدَّراهمِ وآخذُ الدَّنانيرَ فوقعَ في نفسي من ذلِكَ، فأتيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهوَ في بيتِ حفصةَ أو قالَ : حينَ خرجَ من بيتِ حفصةَ فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ، روَيْدَكَ أسألُكَ إنِّي أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ فأبيعُ بالدَّنانيرِ، وآخذُ الدَّراهمَ، وأبيعُ بالدَّراهمِ وآخذُ الدَّنانيرَ، فقالَ : لا بأسَ أن تأخذَها بعسر يومِها ما لم تَفرَّقا وبينَكُما شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : ذكر الترمذي هذا الحديث ثم قال لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك وروى داود بن أبي هند هذا عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا – فاختلف الرواية عن سعيد بن جبير – والمفهوم من كلام البيهقي أن ابن جبير رواه مرفوعا وأن غيره من أصحاب ابن عمر رواه بخلاف ذلك
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 5/284
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس ربا - ما يقع فيه الربا شركة - الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف