الموسوعة الحديثية


- أنَّ عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها أرادتْ أنْ تَشترِيَ جاريةً، فتُعتِقَها، فقال أهْلُها: نَبيعَكِها على أنَّ ولاءها لنا، فذكَرَتْ ذلك عائشةُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: لا يَمنَعُك ذلك؛ فإنَّما الولاءُ لمَن أعتَقَ.
خلاصة حكم المحدث : له شواهد
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/338
التخريج : أخرجه البخاري (6757)، ومسلم (1504) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع العبيد والإماء عتق وولاء - العتق على الشرط عتق وولاء - الولاء لمن أعتق
|أصول الحديث