الموسوعة الحديثية


- إذا عرف الغلامُ يمينَه من شمالِه فمروه بالصلاةِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] هشام بن سعد ينقل الإسناد ويسند الموقوف بطل الاحتجاج به قال ابن معين ضعيف
الراوي : عبدالله بن حبيب الأسلمي | المحدث : ابن حبان | المصدر : المجروحين الصفحة أو الرقم : 2/438
التخريج : أخرجه أبو داود (497)، وابن حبان في ((المجروحين)) (2/349) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة - متى يؤمر الغلام بالصلاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 186 ط مع عون المعبود)
‌497- حدثنا سليمان بن داود المهري، ثنا ابن وهب، أخبرني هشام بن سعد، حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني، قال: ((دخلنا عليه فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال: إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة)).

المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(2/ 349) وقد روى هشام بن سعد عن معاذ بن عبدالله بن خبيب عن أبيه أن النبي عليه السلام قال: (( إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة)). أخبرناه أبو يعلي أما حديث الاخير، فهو موضوع لا أصل له، وحديث الأول قد روى عن أنس، وإن لم يصح من غير حديث الزهري.