الموسوعة الحديثية


- قال: أرسَلَ عُثمانُ إلى أُبَيِّ بنِ كَعبٍ في ذلك، فقال أُبَيُّ بنُ كَعبٍ: أَرى أنَّه أحقُّ بها حتى تَغتَسِلَ من حَيْضَتِها الثالثةِ، وتَحِلَّ لها الصلاةُ، قال: فما أعلَمُ عُثمانَ إلَّا أخَذَ بذلك.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] زيد بن رفيع ضعفه الدارقطني، وقال النسائي: ليس بالقوي
الراوي : أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/534
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - عدة الطلاق عدة - متى تحتسب العدة