الموسوعة الحديثية


- مَن جمعَ بينَ الحجِّ والعمرةِ كفاهُ لَهُما طوافٌ واحدٌ، وسعيٌ واحدٌ، ثمَّ لا يحلُّ حتَّى يحلَّ مِنهُما جميعًا
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 9/454
التخريج : أخرجه الترمذي (948)، وابن ماجه (2975) باختلاف يسير، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3910) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حج - الصفا والمروة والسعي بينهما حج - الطواف والرمل حج - إدخال الحج على العمرة حج - اكتفاء القارن لنسكيه بطواف واحد حج - مناسك الحج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 275)
948- حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد، وسعي واحد منهما، حتى يحل منهما جميعا)): هذا حديث حسن غريب تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح

[سنن ابن ماجه] (2/ 990 )
2975- حدثنا محرز بن سلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحرم بالحج والعمرة، كفى لهما طواف واحد، ولم يحل، حتى يقضي حجه، ويحل منهما جميعا))

شرح معاني الآثار (2/ 197)
3910- حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري، ومحمد بن إدريس المكي، قالا: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد، وسعي واحد، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا))