الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ كتبَ إلى سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ: من أسلمَ قبلَ القتالِ فَهوَ من المسلِمينَ لَهُ ما للمسلمينَ ولَهُ سَهْمٌ في الإسلامِ ومن أسلمَ بعدَ القتالِ أو الهزيمةِ فمالُهُ فيءٌ للمسلمين لأنَّهم قد أحرزوهُ قبلَ إسلامِهِ قال: فسمَّاهم تعالى فُقراءَ فصحَّ أنَّ أموالَهُم قد ملَكَها الكفَّارُ عليهِم؟
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : يزيد بن أبي حبيب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 7/311
التخريج : أخرجه أبو يوسف في ((الخراج)) (ص34) بنحوه مطولا.
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الإسلام غنائم - الغنائم وتقسيمها إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين جهاد - الغنائم وأحكامها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[المحلى بالآثار] (5/ 367)
: وذكر ما روينا من طريق أبي عبيدة عن أبي الأسود المصري عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص: ‌من ‌أسلم ‌قبل ‌القتال ‌فهو من المسلمين له ما للمسلمين وله سهم في الإسلام، ومن أسلم بعد القتال، أو الهزيمة فماله فيء للمسلمين، لأنهم قد أحرزوه قبل إسلامه، قال: فسماهم تعالى فقراء، فصح أن أموالهم قد ملكها الكفار عليهم

الخراج لأبي يوسف (ص34)
: قال أبو يوسف: وحدثني بعض مشايخنا عن يزيد بن أبي حبيب أن ‌عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد حين افتتح العراق: أما بعد؛ فقد بلغني كتابك تذكر فيه أن الناس سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم، وما أفاء الله عليهم؛ فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس عليك به إلى العسكر من كراع ومال، فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الأرضين والأنهار لعمالها ليكون ذلك في اعطيات المسلمين؛ فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء. من ‌أسلم ‌قبل ‌القتال وبعده: وقد كنت أمرتك أن تدعو من لقيت إلى الإسلام قبل القتال؛ فمن أجاب إلى ذلك قبل القتال فهو رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم، وله سهم في الإسلام. ومن أجاب بعد القتال وبعد الهزيمة فهو رجل من المسلمين وماله لأهل الإسلام؛ لأنهم قد أحرزوه قبل إسلامه؛ فهذا أمري وعهدي إليك.