الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجُلٍ باع متاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعَه ولم يَقتَضِ الذي باعه من ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَد متاعَه بعَينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المشتري فصاحِبُ المتاعِ أُسوَةُ الغُرَماءِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1233/3
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - التفليس تفليس - المشتري يفلس بالثمن تفليس - من وجد سلعته عند مفلس
| أحاديث مشابهة