الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ: ما يَقتُلُ المُحرِمُ؟ قال: "الحيَّةُ، والعَقربُ، والفُوَيْسِقةُ، ويَرْمي الغُرابَ ولا يَقتُلُه، والكلبُ العَقورُ، والحِدَأةُ، والسَّبُعُ العادي".
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 10990
التخريج : أخرجه أبو داود (1848)، والترمذي (838)، وابن ماجه (3089)، وأحمد (10990) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله حج - مباحات الإحرام صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات صيد - قتل الكلاب
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث