الموسوعة الحديثية


- عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه نهى عنِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخابَرةِ وعن كِرَى الأرضِ وقال إمَّا أنْ تزرَعوها أو تُزرِعوها إخوانَكم أو تَدَعوها
خلاصة حكم المحدث : لم يرو إسحاق بن أبي فروة عن أبي الزبير غير هذا تفرد به الليث
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/314
التخريج : أخرجه البخاري (2381)، ومسلم (1536)، وأبو داود (3404)، والترمذي (1290) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح مزارعة - ما يكره من المزارعة بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث