الموسوعة الحديثية


- قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الجنينِ بِغُرَّةٍ عبدٍ أو أَمَةٍ أو فرَسٍ أو بغْلٍ –قال أبو داودَ : رُوي هذا الحديثُ عن مُحمَّدِ بنْ عمرٍو حمادُ بنُ سلَمةَ، وخالدُ بنُ عبدِ اللهِ، ولم يذكُرا فرسًا ولا بغلًا
خلاصة حكم المحدث : ليس بمحفوظ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/115
التخريج : أخرجه البخاري (5759)، ومسلم (1681) مختصراً بنحوه
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 135)
‌5759- حدثنا قتيبة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ((أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر، فطرحت جنينها، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة)).

[صحيح مسلم] (3/ 1309 )
((34- (‌1681) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ أن امرأتين من هذيل، رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينه. فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بغرة: عبد أو أمة)).