الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عمرَ، قالَ: لا يحلُّ فَرجٌ إلَّا فرجٌ إن شاءَ صاحبُهُ باعَهُ، وإن شاءَ وَهَبَهُ، وإن شاءَ أمسَكَهُ، لا شَرطَ فيهِ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : نافع | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 12/41
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع العبيد والإماء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أحاديث مشابهة: