الموسوعة الحديثية


- في كلِّ إبِلٍ سائِمةٍ، في كلِ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ، مَنْ أَعْطاها مُؤْتَجِرًا فلَهُ أجْرُها ، ومَنْ منَعَها فإنَّا آخِذوها وشَطْرَ إبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَماتِ ربِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ مُحمَّدٍ مِنْها شَيءٌ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : معاوية بن حيدة | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 3/141
التخريج : أخرجه النسائي (2449) واللفظ له، وأبو داود (1575)، وأحمد (20016) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - عقوبة مانع الزكاة صدقة - لا تحل الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة - حدود الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه