الموسوعة الحديثية


- إنها مضتِ السنةُ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم والخليفتينِ بعدهُ أن لا تُقبلَ شهادةُ النساءِ في الحُدودِ
خلاصة حكم المحدث : مع كونه مرسلاً في إسناده ضعف
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : الشوكاني | المصدر : السيل الجرار الصفحة أو الرقم : 4/187
التخريج : أخرجه أبو يوسف في ((الخراج)) (ص179)، ومحمد بن الحسن في ((الأصل)) (8/ 146)، وابن أبي شيبة (28714) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين شهادات - شهادة النساء شهادات - ما ترد به الشهادة شهادات - من لا تجوز شهادته اعتصام بالسنة - تفسير السنة وبيان أحكامها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الخراج لأبي يوسف (ص179)
: قال وحدثنا الحجاج عن الزهري قال: مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا ‌تجوز ‌شهادة ‌النساء في الحدود.

الأصل لمحمد بن الحسن (11/ 505)
: محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن الحجاج بن أرطاة عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا ‌تجوز ‌شهادة ‌النساء في الحدود.

مصنف ابن أبي شيبة (5/ 533 ت الحوت)
: 28714 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، وعباد بن العوام، عن حجاج، عن الزهري، قال: " مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده: ألا تجوز شهادة النساء في الحدود "