الموسوعة الحديثية


- لا مهرَ أقلَّ من عشرةٍ [يعني حديث: لا تُنكِحوا النِّساءَ إلَّا الأَكْفاءَ ولا يُزوِّجُهنَّ إلَّا الأولياءُ ولا مَهْرَ دونَ عشَرةِ دراهمَ]
خلاصة حكم المحدث : فيه مبشر بن عبيد الحلبي كان يروي الموضوعات
الراوي : [جابر بن عبدالله] | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : معرفة التذكرة الصفحة أو الرقم : 252
التخريج : أخرجه أبو يعلى الموصلي (2094)، والعقيلي في ((الضعفاء)) (4/ 235)، والطبراني في ((الأوسط)) (3) جميعهم بلفظه تاما.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الحث على التزويج نكاح - الصداق نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أبي يعلى الموصلي (4/ 72)
2094 - قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي، حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا مبشر بن عبيد، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم

الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 235)
ومن حديثه ما حدثناه محمد بن أحمد بن الوليد الأنطاكي قال: حدثنا حيوة بن شريح قال: حدثنا بقية قال: حدثنا مبشر بن عبيد، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح النساء إلا الأكفاء , ولا يزوجهن إلا الأولياء , ولا مهر دون عشرة دراهم

المعجم الأوسط (1/ 6)
3 - حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا أبو المغيرة قال: نا مبشر بن عبيد، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، وعمرو بن دينار، عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم لم يرو هذا الحديث عن عمرو إلا الحجاج، تفرد به: مبشر بن عبيد