الموسوعة الحديثية


- أنَّ معاويةَ بنَ أبي سفيانَ باع سقايةً مِنْ ذهبٍ أوْ ورِقٍ بأكثرَ مِنْ وزنِها فقال أبو الدرداءِ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ينهى عَنْ مثلِ هذا إلا مثلًا بمثلٍ فقال لهُ معاويةُ ما أرى بهذا بأسًا فقال أبو الدرداءِ مَنْ يَعذِرُني مِنْ معاويةَ أنا أخبرُهُ عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ويخبرُني عنْ رأيهِ لا أُساكنُكَ أرضًا أنتَ بها ثمَّ قَدِمَ أبو الدرداءِ على عمرَ فذكرَ ذلكَ لهُ فكتبَ عمرُ إلى معاويةَ أنْ لا يبيعَ ذلكَ إلا مثلًا بمثلٍ وزنًا بوزنٍ
خلاصة حكم المحدث : ظاهره الانقطاع يجري مجرى المتصل
الراوي : أبو الدرداء | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 4/70
التخريج : أخرجه مالك (2336)، والشافعي في ((السنن المأثورة)) (223)، والبيهقي (10592) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث