الموسوعة الحديثية


- هو من صيدِ البحرِ لا جزاءَ فيه
خلاصة حكم المحدث : لم أقف عليه بهذا اللفظ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1032
التخريج : أخرجه أبو داود (1854)، والترمذي (850)، وابن ماجه (3222)، وأحمد (8060) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الجراد صيد - صيد البحر حج - مباحات الإحرام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 171)
1854- حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث، عن حبيب المعلم، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، قال: أصبنا صرما من جراد فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو محرم، فقيل له: هذا لا يصلح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((إنما هو من صيد البحر)). سمعت أبا داود يقول: أبو المهزم ضعيف والحديثان جميعا وهم.

[سنن الترمذي] (3/ 198)
850- حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد، فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كلوه فإنه من صيد البحر)): ((هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم، عن أبي هريرة))، ((وأبو المهزم: اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة, وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويأكله، ورأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده وأكله)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 1074)
3222- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة، أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد، أو ضرب من جراد، فجعلنا نضربهن بأسواطنا، ونعالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كلوه، فإنه من صيد البحر)).

[مسند أحمد] (13/ 422)
8060- حدثنا أبو كامل، وعفان، قالا: حدثنا حماد، عن أبي المهزم، وقال عفان: أخبرنا أبو المهزم، عن أبي هريرة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلتنا- وقال عفان: فاستقبلنا- رجل من جراد، فجعلنا نضربهن بسياطنا وعصينا ونقتلهن، فأسقط في أيدينا، فقلنا: ما نصنع ونحن محرمون؟ فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((لا بأس بصيد البحر)).